responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 215
الفرع الخامس: ما ينتقض به أمان المستأمن مع بيان تأمين الرسل والتجار
ما ينتقض به أمان المستأمن: ينتقض أمان المستأمن بواحد من أمور منها:
1- النقض من أحد الجانبين من المؤمن أو المستأمن: فالمؤمن له أن ينقض عقد الأمان إذا خاف خيانة المستأمن وضرره على الإسلام والمسلمين، ورأى أن المصلحة في نقضه، ولكنه يجب عليه أن يعلمه بالنقض نفياً للغدر والخيانة[1] لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء} [2] أي أعلمهم بنقض أمانهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم بالنقض.
والمستأمن ينتقض أمانه أيضاً إذا رجع إلى بلاده، ومحل إقامته الدائمة وهي دار الكفر، ولا يعود إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد وهذا قول الجمهور.3

[1] شرح السير الكبير 1/287، 305، وبدائع الصنائع 7/107، وفتح القدير 5/236، وحاشية الدسوقي 2/185ن وأسهل المدارك 2/17، وتحفة المحتاج 9/267، وروضة الطالبين 10/281، وكشاف القناع 3/105، والمبدع 3/395.
[2] الأنفال: 85.
3 شرح السير الكبير 1/395، وحاشية الدسوقي 2/185، وتحفة المحتاج 9/267.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست