اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 211
القول الثالث: يجوز عقد الأمان مطلقاً أو مقيداً بمدة سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة/ بخلاف عقد الهدنة فإنها لا تجوز إلا قصيرة.
ولكنهم وضعوا حداً للمدة المقيدة فقالوا يجب ألا تزيد على عشر سنين، أي أن المستأمن تجوز له الإقامة في دار الإسلام أكثر من سنة إذا لم تحدد مدة أمانة بأقل منها.
وهو قول فقهاء الحنابلة.1
قيل للإمام أحمد قال: الأوزاعي: "لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدى فقال الإمام أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنته".2
الأدلة:
أ- أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
1- قالوا: إن الأصل أنه لا يقيم الحربي الإقامة الدائمة في دار الإسلام إلا بدفع الجزية، ومدة السنة وما فوقها هي المدة التي تجب بها الجزية، فمن أجل ذلك لا يجوز عقد الأمان إلا فيما دون السنة.
1 المغني 8/400، والإنصاف 4/206، 207، وغاية المنتهى 2/577-578، والمبدع 3/393، وكشاف القناع 3/107، والكافي 4/331، والزوائد 2/352، والمقنع بحاشيته 1/518، والمحرر 2/180.
2 المغني 8/400.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 211