responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 209
أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقد أمنه الله فإنما نزول بعهد الله وميثاقه".1
وقال الإمام أحمد بن حنبل: "إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان، وكل شيء يرى العلج[2] أنه أمان فهو أمان".3
رابعاً: وينعقد الأمان بالكتابة:
وبالرسالة سواء كان الرسول مسلماً أو كافراً[4]، وسواء كانت الرسالة بلغة عربية أو بأية لغة أخرى.
مدة الأمان
المستأمن إذا أراد الدخول إلى دار الإسلام وطلب الأمان، يعقد معه الأمان مدة مؤقتة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن مدة الأمان يجب ألا تبلغ السنة، فإن أقام سنة فرضت عليه

1 أخرجه عبد الرزاق 5/222، وسعيد بن منصور 2/230 باب الإشارة إلى المشركين.
[2] العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم ويطلق على الكفار مطلقاً، والجمع علوج وأعلاج. المصباح المنير 2/425. وقال النووي: العلج الكافر الغليظ الشديد سمي به لأنه يدفع بقوته عن نفسه ومنه سمي العلاج لدفعه الداء. روضة الطالبين 10/285.
3 المبدع 3/391.
[4] المبدع 3/391.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست