responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 163
لأن أخذها منهم بمثابة إقرارهم على ردتهم عن الإسلام، فقد عرفنا أن عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم مع بذل الجزية والتزام الأحكام الإسلامية، فالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل.
قال ابن عبد البر: "المرتدون لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم".1
وقال ابن رشد: "المرتدون لا تؤخذ منهم الجزية باتفاق لأنهم ليسوا هم على دين يقرون عليه[2]، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" [3] وقال الزيلعي: "لا توضع الجزية على المرتدين، لأن المرتد كفر بربه بعدما رأى محاسن الإسلام، وبعدما هدى إليه، فلا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف". 4
واختلفوا فيما عدا اليهود والنصارى والمجوس هل تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية، إلى أقوال عديدة يمكن أن نلخصها في ثلاثة أقوال:
القول الأول: تؤخذ الجزية من كل كافر، ما عدا عبدة الأوثان من العرب فلا يصح عقد الذمة معهم، ولا أخذ الجزية منهم.

1 انظر: الكافي لابن عبد البر 1/479.
[2] انظر: المقدمات الممهدات 1/286.
[3] سبق تخريجه ص 98.
4 انظر: تبيين الحقائق 3/277.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست