اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 149
وفي هذا يقول ابن الهمام: "الجزية وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا سميت جزية، وهي والجزاء واحد، وهو يقال على الثواب بسبب الطاعة، وعلى العقوبة بسبب المعصية، ولا شك في انتفاء الأول ولهذا أخذت بطريق الإذلال، بل هذا ضروري من الذين فتعين أنها عقوبة على معصية الكفر[1]، ووافقه غيره من فقهاء الحنفية.2
وقال فقهاء المالكية: "بأن الصغار هو الإذلال".3
أما فقهاء الشافعية: فقال البعض تؤخذ الجزية على سبيل الصغار لهم، وهو الإذلال، والإهانة، بأن يكون الذمي قائماً، والمتسلم الذي يأخذها جالساً، لأنها في مقابلة تقريرهم على الكفر.4
وقال البعض الآخر بأن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم لامتناعهم عن الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه، فقد أصغروا، أي أذلوا وأهينوا.5
وقال الماوردي: "صاغرون لها تأويلان: أحدهما أذلاء مستكنين، والثاني: أن تجري عليهم أحكام الإسلام".6 [1] فتح القدير 5/296.
2 المبسوط 10/81، والاختيار 4/139.
3 المقدمات 1/285.
4 حاشية الشرقاوي 2/492، وروضة الطالبين 10/315.
5 الأم 4/176 والمهذب 2/325، وروضة الطالبين 10/316.
6 انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 143.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك الجزء : 1 صفحة : 149