responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 145
الفرع الثالث: في بيان معنى الجزية وكيفية أخذها
أما الجزية فهي مشتقة من الجزاء إما جزاءاً على كفرهم لأخذها منهم صغاراً وهذا هو المعنى الصحيح.
أو جزاءً على أماننا لهم، وهي على وزن فعلة من جزى يجزي إذا قضى قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً} [1] وتقول العرب جزيت ديني إذا قضيته.2
أما الجزية في الشرع: فهي المال المأخوذ من الذميين على وجه الصغار كل عام، بدلاً عن حمايتهم وإقامتهم بدار الإسلام.3
وبعد أن عرفنا معنى الجزية التي هي شرط من شروط عقد الذمة نتعرف إلى كيفية إعطائها، وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الكيفية عندما قال: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [4] أي أذلاء مقهورين مهانين.
فالآية توضح أن الجزية وضعت صغاراً وإذلالاً للكفار، وعقوبة لهم

[1] البقرة: 48.
2 لسان العرب 14/147، والمصباح المنير 1/100، والأحكام السلطانية للماوردي ص 142 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 137.
3 المقدمات الممهدات 1/279، والمغني 8/459، وأحكام أهل الذمة 1/22، والمبدع 3/404، وكشف القناع 3/111.
[4] التوبة: 29.
اسم الکتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المؤلف : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست