responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 70
السيئات والكفر, وإن كانوا متفقين على أن مع وجوده لا يزول عقابه بشيء من الحسنات, فذلك لأن الكفر يكفي فيه عدم الإيمان ولا يجب أن يكون أمرا موجودا كما تقدم, فعقوبة الكفر هي ترك الإيمان, وإن انضم إليها عقوبات على ما فعله من الكفر الوجودي أيضا.
وكذلك فقد روي في بعض ثواب الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصي المنهي عنها, فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها ما يدفع عقوبة كل معصية, وليس جنس عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع ثواب كل حسنة, ثبت رجحان الحسنات المأمور بها على ترك السيئات المنهي عنها. وفي هذا المعنى ما ورد في فضل لا إله إلا الله, وأنها تطفئ نار السيئات, مثل حديث البطاقة وغيره.

حكم تارك المأمور به:
إن تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر, مثل ترك الصوم لمرض أو لسفر, وممثل النوم عن الصلاة ونسيانها, ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه ما ترك إن أمكن, وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائما أو ناسيا أو مخطئا فهو معفو عنه, ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف, كقتل النفس والمال, والكفارة فيه هل وجبت جبرا, أو زجرا, أو محوا؟ فيه نزاع بين الفقهاء, فحاصله أن تارك المأمور به وإن عذر في الترك لخطأ أو نسيان فلا بد له من الإتيان بالمثل أو بالجبران من غير الجنس, بخلاف فاعل المنهي عنه, فإنه تكفي فيه التوبة إلا في مواضع لمعنى آخر, فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه.

اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست