responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 41
اللعن
النهي عن لعن من يحب الله ورسوله:1
كثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد, وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب الله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش, فإن ما أمكر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة, كحب الله ورسوله, فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح "أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارا, وكان يشرب الخمر, وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد, فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" 2.
فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله, مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: "لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها" 3.
ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة إليه.

1-329 ج10 مجموع الفتاوى.
2- البخاري من حديث عمر بن الخطاب. كتاب الحدود/ باب ما يكره منم لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة.
3- رواه أبو داوود في كتاب الأشربة / باب العنب يعصر للخمر. ورواه ابن ماجة في كتاب الأشربة/ باب لعن الخمر على عشرة أوجه, قال المنذري في مختصر السنن 5/260 فيه عبد الرحمن الغافقي, سئل عنه يحي بن معين فقال: لا أعرفه وذكره ابن يونس في تاريخه وقال: إنه روي عن ابن
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست