responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 36
كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" فالله تعالى لا يظلم عبده شيئا, كما قال: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} 1.
فالوعيد ينتفي عنه: إما بالتوبة, وإما بحسنات يفعلها تكافئ سيئاته, وغما بمصائب يكفر الله بها خطاياه, وإما بغير ذلك, وكما أن أحاديث الوعيد تقدم وكذلك أحاديث الوعد, فقد يقول: لا إله إلا الله, ويجحد وجوب الصلاة والزكاة, فهذا كافر يجب قتله, وقد يكون من أهل الكبائر المستوجبين للنار.
وهذه مسألة "الوعد والوعيد" من أكبر مسائل العلم. وقد بسطناها في مواضع, ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة.

1-الآية 7-8 الزلزلة.
نصوص الوعيد عامة:2
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها, فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عموما شارب الخمر, ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين.
وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى, والزاني, والسارق فلا نشهد بها عامة على معين, بأنه من أصحاب النار, لجواز تخلف المقتضي عن المقتضى لمعارض راجح, إما توبة, وإما حسنات ماحية, وإما مصائب مكفرة, وإما شفاعة مقبولة, وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع.

2- ص 484 ج 4مجموع الفتاوى.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست