responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 27
من الجن فأسلم أولئك الجن والإنس الذين كانوا يعبدونهم. ففي هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام لهم, وإن كانوا هم أضلوهم أولا.
وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه, لكونه قبل من هذا واتبعه, هذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم, فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم, وأما هم فسواء تاب أو لم يتب حالهم واحد, ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضدما كان عليه من الدعاء إلى الهدى, كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع, وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة, وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير.

توبة قاتل النفس:
ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنها مقبولة, وقال ابن عباس لا تقبل, وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته, وهذه الآية تدل على ذلك, وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} [1] ومع هذا فهذا إذا لم يتب. وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس, فبأي وجه يكون القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف, ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل, بل التوبة تسقط حق الله والمقتول مطالبه بحقه, وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين, فإنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين" [2] ولكن حق الآدمي يعطاء من

1-الآية 10 سورة النساء.
2- أخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين, وذكره أحمد (14/32) فتح رباني من حديث عبد الله بن عمرو.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست