responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 24
إخلائها.
والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه, ومقل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزرموه"1 أي لا تقطعوا عليه بوله, وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من الماء. فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه خيرا من أن يقطعوه, فيلوث ثيابه وبدنه, ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع, ولم يكن مذنبا بالنزع, وهل هو وطء؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. فلو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق الثلاث, فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له وطؤها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: يجوز كقول الشافعي.
والثاني: لا يجوز كقول مالك فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في حالة النزع وهي محرمة, وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوزه ابتداء, وذلك يقول النزع ليس بمحرم.
وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع, لهم في النزع قولان: في مذهب أحمد وغيره. وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل, فإن الحالف إذا حنث يكفر يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث, وما فعله الناس حال التبين من أكل وجماع فلا بأس به, لقوله: "حتى".
والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد, ولا يقنط أحدا من رحمة الله فإن الله نهى عن ذلك, وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا.

1-متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الطهارة باب ترك الأعرابي حتى يفرغ من بوله, وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست