responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 20
معين فأحكيه عنه. لكن حكي عن مقاتل بن سليمان وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية.
وقد أجيبوا بجوابين:
أحدهما: جواب طائفة, منهم الزجاج, قالوا: هذه نار مخصوصة. لكن قوله بعدها {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} لا يبقى فيه كبير وعد, فإنه إذا جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها.
وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صلي خلود, وهذا أقرب.
وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق, وهو المكث فيها والخلود عللى وجه يصل العذاب إليهم دائما.
فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي, ليس هو الصلي المطلق لا سيما إذا كان قد مات فيها والنار لم تأكله, فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود, والله أعلم.

أصناف بعيدة عن الحق:1
وقال رحمه الله بعد حديث له عن إبليس وهو أول من عادى الله: "وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد رأسا. ومال هؤلاء إلى الإرجاء. كما مال الأولون إلى الوعيد. فقالت الوعيدية: كل فاسق خالد في النار –لا يخرج منها أبدا, وقالت الخوارج: هو كافر. وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في الآخرة رأسا, كما يفعله طوائف من الاتحادية, والمتفلسفة, والقرامطة, والباطنية, وكان هؤلاء

1-ص241 ج 16 مجموع الفتاوى.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست