responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 16
الله به العبد من العقاب, قد بين سبحانه انه بشروط: بأن لا يتوب, فإن تاب تاب الله عليه, وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه: فإن الحسنات يذهبن السيئات, وبأن لا يشاء الله أن يغفر له {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} 1. فهكذا الوعد له تفسير وبيان, فمن قال بلسانه: لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين, وكذلك عن جحد شيئا مما أنزل الله.
فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا كان في النار, فالسيئات تحبطها التوبة, والحسنات تحبطها الردة, ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, والله تعالى قد يتفضل عليه ويحسن إليه بمغفرته ورحمته.
ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار, فالزاني والسارق لا يخلد في النار, بل لا بد أن يدخل إلى الجنة, فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان, وهؤلاء المسؤول عنها يسمون القدرية المباحية المشركين. وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه هذا المكان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

1-الآية 48 سورة النساء.
قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة1.
فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية, والرافضة ونحوهم:

1-ص499 ج 28 مجموع الفتاوى.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست