responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 117
ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدهما أنهم بغاة. والثاني أنهم كفار كالمرتدين, يجوز قتلهم ابتداء, وقتل أسيرهم, واتباع مدبرهم, ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا فقتل: كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها, هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها؟ على روايتين.
وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة, وقتال علي للخوارج, ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام, وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره, وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين, بل هم نوع ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم.

بين الخوارج والقدرية والمعتزلة:1
كانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة, وقالوا: إنهم كفار مخلدون في النار, فخاض الناس في ذلك, وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري, فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار, بل لهم منزلة بين المنزلتين, وهم مخلدون في النار, فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون, وعلى أمن ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء, ولكنهم يسمونهم كفارا, واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري. مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهم, فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن, وقيل: إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة.
وتنازع الناس في "الأسماء والأحكام" أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن, وكافر وفاسق, وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة, فالمعتزلة وافقوا الخوارج على

1- ص 37 ج 13 مجموع الفتاوى.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست