responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة المريض المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 4
الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة.
وفيما يلي بيان لبعض الأحكام المتعلقة بذلك: فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط. وليس على من نام أو خرجت منه ريح - استنجاء، إنما عليه الوضوء؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا.
والاستجمار يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها، ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استجمر فليوتر» ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» - رواه أبو داود - ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم.

اسم الکتاب : أحكام صلاة المريض المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست