اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 98
265 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قالوا له: ما تقول في رجل نصراني أسلم، وعليه جزية قد وجبت عليه، لم يؤدها؟ قَالَ: ليس على المسلم جزية، قد بطلت عنه حين أسلم
266 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية سنة؟ قَالَ: لا تؤخذ منه.
قلت: فإن الجزية قد وجبت عليه سنة ثم أسلم؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية وقد دخل في الإسلام، يقال للمسلم: هات الجزية؟ قلت: يدخل فيمن أسلم على شيء فهو له؟ قَالَ: نعم
267 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني يسلم عند آخر الحول؟ قَالَ: لا تؤخذ منه الجزية.
قد روي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه قَالَ: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه
268 - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وإن مضى أكثر السنة ثم أسلم، أخذت منه الجزية لما مضى من الأشهر؟ قَالَ: فأملى علي: هذا الآن.
بعد هذا لم يجب عليه شيء