responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 91
243 م- أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر، رحمه الله، الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين.
قَالَ: إن عمر ضرب على الغني: ثمانية وأربعين، وعلى الفقير: اثني عشر

244 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل، وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة: النصارى، واليهود، والمجوس؟ قَالَ: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر.
هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد

باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق

245 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قَالَ: نعم، قَالَ: دينار، أو قيمة معافر

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست