اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 85
وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد الله، إن شاء الله تعالى.
230 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله في أرض أهل الذمة: من الناس من تأول: يأخذ من أرضهم الضعف، قلت: فإذا لم تكن أرض خراج، كيف يؤخذ منهم الضعف؟ قَالَ: ينظر إلى ما يخرج، قلت: فهذا إذا في الحب؛ إذا أخرجت نظر إلى قدر ما أخرج، فيؤخذ منه العشر وضعف عليهم مرة أخرى؟ قَالَ: نعم.
ثم قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، فمن الناس من يشبه معنى الزرع على ذا.
قَالَ عبد الملك: والذين لا أشك فيه من قول أبي عبد الله، غير مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين.
قَالَ عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذمي يشتري أرض العشر، ما عليه؟ قَالَ لي: الناس كلهم يختلفون في هذا؛ منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبه بما له ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول: هذه أموال وليس عليه فيها صدقة.
ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم.
والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه.
قلت: كيف يضعف عليه؟ قَالَ: لأن عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس.
قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلى، فقال: نعم، يضعف عليهم.
ثم قَالَ لنا: ويدخل على الذي قَالَ: لا نرى بأن يؤخذ، لو أن رجلا موسرا منهم
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 85