اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 83
226 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عفان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنِي سهل، يعني: ابن صقير، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعب، أبو هانئ، عن الحسن، أنه قَالَ في أهل الذمة إذا اشترى شيئا من العشر، قَالَ: فيه الخمس.
قَالَ أبو عبد الله: أضعفه عليهم.
قَالَ: هذا مذهب البصريين.
قَالَ أبو عبد الله: أما في قول مالك، فيمنعون أن يشتروا لأنه إنما عليها الزكاة، وليس عليهم الزكاة، يمنعون لأنهم يذهبون بالزكاة
227 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، قَالَ: سألت سفيان عن رجل من أهل الذمة، اشترى أرضا من أرض العشر، يكون عليها الخراج؟ قَالَ: لا.
وسمعت عبيد الله بن الحسن، يقول: يضاعف عليهم
228 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بن عبيد، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مسلم زارع ذميا، قَالَ: فكتب إليه عمر: أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، وخذ من النصراني ما عليه
229 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بن عبيد، عن الحسن، أنه لم يكن يرى بأسا بكراء الأرض البيضاء بذهب، أو فضة من أهل الذمة، وكان يكره أن يستكري من المسلمين قَالَ أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلافا من أهل الذمة في أرضهم التي في أيديهم وإحيائهم
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 83