responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 489
يقال له: مرتين أو ثلاث: زكّ، فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
قلت لأحمد: إن أبا خالد الخطابي رَوَى عنك أنك قلت فِي الزكاة: يضرب عنقه عَلَى المكان، ولا يستتاب.
قَالَ: لم يحفظ يستتاب ثلاثة أيام.

1428 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، يعني: ابن راهويه، قَالَ: حَدَّثَنِي بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الزكاة من عند الله تعالى، ولا أؤديها.
قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.

وهذا آخر كتاب أهل الملل.
والحمد لله المشكور عَلَى أفعاله.
وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمَّد وآله.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست