responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 47
113 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: من قَالَ: الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض، ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قَالَ أبو عبد الله: سفيان قَالَ هذا.
قيل له: فترى هذا يا أبا عبد الله؟ قَالَ أخبرك أنه لتأويل، لأن الله، عز وجل، قَالَ: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222] إذا اغتسلن.

114 - أَخْبَرَنِي موسى بن هارون في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وتجبر اليهودية، والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قَالَ: لا تزوجها حتى تغسلها.
وقالوا في موضع آخر: قَالَ: قلت: فيأمر هذه اليهودية، والنصرانية بالغسل؟ قَالَ: أجل، لابد من ذلك.
قلت: فإن هي أبت؟ قَالَ: لا يتركها.

115 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن هانئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل مسلم وله جارية نصرانية، دخل صومها، أفيكرهها على الإفطار والوطء؟ قَالَ أبو عبد الله: لا يكرهها على الإفطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك.
قَالَ أبو بكر: ولا أعرف وجه قوله: لا يطؤها حتى تغتسل من صومها.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست