responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 460
1334 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: فأما الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم عَلَى دين ذلك، فإن رجع وإلا قتل.
قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام، وكان ممن ولد عَلَى الفطرة.

1335 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل.
وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الزنديق، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الزنديق والساحر؛ يستتابان؟ قَالَ: وكيف تعلم توبتهما؟ أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي.
ورأى قتلهما.

1336 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الزنادقة: حكمهم القتل.
قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» من المسلمين، لو أن يهوديا تنصر، أو نصرانيا تهود لم يقتل.

1337 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: الزنادقة

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست