responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 450
1303 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: من الناس من يقول: يوقف ماله حتى ينتظر؛ لعله يرجع، فإن هرب المرتد؟ قَالَ: يوقف ماله.

1304 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ فِي الذي ارتد، وله مال: يمنع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله فِي بيت مال المسلمين.
أمر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل، ويؤخذ ماله.

1305 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله فِي المرتد، ماله؛ أي شيء يصنع بِهِ؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف؛ من الناس من يقول: ينتظر بِهِ حتى ينظر أي شيء تكون حاله.
قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر أي شيء.
قيل له: فإن تزوج؟ قَالَ: يصير إلى بيت المال.

باب زكاة مال المرتد إن رجع فقبضه

1306 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست