اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 449
باب فِي شفعة المرتد
1299 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت إسحاق، يعني: ابن راهويه، رجل له شفعة، فارتد عن الإسلام، ثم أسلم؟ قَالَ: هو عَلَى شفعته.
باب ما روي عن أبي عبد الله أنه قَالَ إذا ارتد وقف ماله حتى يصح شيء من أمره
1300 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: يقال: يترك ماله؛ لعله يرجع.
1301 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: مال المرتد؟ قَالَ: من الناس من يقول يوقف ماله ينتظر؛ لعله يرجع.
1302 - أَخْبَرَنَا منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: المرتد يوقف ماله؛ لعله يتوب ويراجع.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 449