responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 438
ويروي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ردها بنكاح جديد ومهر جديد.
فهي مشكلة.
وكان مالك، والزهري يذهبان أنه إذا جاء فأسلم وهي فِي العدة كان أحق بِهَا، وقد كان قَالَ لي أبو عبد الله: إذا أسلم وهي فِي العدة، أو ارتد، ثم أسلم وهي فِي العدة، فهو أحق بِهَا، ثم هابها بعد.
ثم رجع أبو عبد الله بعد فَقَالَ: إذا أسلم وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا.
وقد كان الشافعي، رحمة الله عَلَيْهِ، احتج عَلَى أصحاب أبي حنيفة بهذا أنه أحق بِهَا ما دامت فِي العدة.
وأدخل عَلَى أصحاب أبي حنيفة أنكم تقولون: إذا كان فِي دار الحرب، ثم أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا، فما الفرق بينه وبين دار الحرب، وغير دار الحرب؟ لأن أصحاب أبي يوسف، يعني: قَالُوا: إذا ارتدت المرأة وأسلمت فقد انقطعت العصمة فيما بينهما.
ويقولون: إذا أسلمت فِي دار الحرب، ثم أسلم زوجها كان أحق بِهَا، ما لم تنقض العدة.
فَقَالَ لهم الشافعي: هذا يدخل عليكم.
قَالَ أبو عبد الله: ثم بَلَغَنِي عن الشافعي أنه رجع عن قوله: إذا أسلم وهي فِي العدة أنه أحق بِهَا.
وذهب إلى الآية: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة: 10] .

1272 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المرتد يفرق بينه وبين أهله؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا، فإن رجع فِي العدة فهي امرأته.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست