responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 436
1265 - حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريح، عن عطاء فِي رجل ارتد، وارتدت امرأته: هو أحق بِهَا ما لم تنقض عدتها.

1266 - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قَالَ: أيهما ارتد فهي تطليقة ثانية.

1267 - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل، يعني: ابن مسلم، عن الحسن، قَالَ: إذا ارتد الرجل اعتدت امرأته عدة المطلقة، فإن هو رجع من ردته استقبلا نكاحا جديدا.
قُلْتُ: فإلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: دعها.

1268 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نصر، سألت سعيدا عن رجل كفر بعد إسلامه، ولحق بالشرك، فأخبرنا عن قتادة أنه قَالَ: تعتد امرأته عدة المطلقة.
قَالَ عبد الوهاب: قَالَ سعيد: إن تاب قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بِهَا، وهما عَلَى نكاحهما، فإن تاب بعد انقضاء العدة فهو خاطب، فإن تزوجها فهي عنده عَلَى طلقتين.
قَالَ عبد الوهاب، وَقَالَ سعيد، وَقَالَ قتادة: إذا كفر بعد إسلامه وهو مقيم ههنا فامرأته لا تتزوج حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست