responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 433
قَالَ: أربعة أشهر وعشرا.

باب إذا رجع إلى الإسلام

1252 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه سأل أبا عبد الله: إذا أسر المسلمون فتنصر، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: إذا انقضت العدة بانت، وإذا رجع إليها فِي العدة فهو أحق بِهَا.

1253 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن تاب المرتد؟ قَالَ: هو أحق بِهَا ما كانت فِي العدة.

1254 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن رجع وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا.

1255 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله سئل عن المرتد: يفرق بينه وبين امرأته؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا؛ فإن رجع وهي فِي العدة فهي امرأته.

1256 - أَخْبَرَنَا منصور بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا معمر، عن إسحاق بن راشد، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز فِي الأسير يرتد قَالَ: إذا علم ذلك مِنْهُ برئت مِنْهُ امرأته، وتعتد ثلاثة قروء.

1257 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست