responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 43
«علموهم لسبع، واضربوهم عليها لعشر» ، يروي عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في هذا حديثان.
قلت له: فإن هو أبى الإسلام، كيف يصنع به؟ قَالَ: انتظر به إلى أن يبلغ الحدود، فإذا بلغ الحد عرضت عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا قتل.

101 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، وابن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قَالَ: قيل لأبي عبد الله: إن غلاما صغيرا أقر بالإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وصلى وهو صغير لم يدرك، ثم رجع عن الإسلام، يجوز إسلامه وهو صغير؟ قَالَ: نعم، إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «علموهم الصلاة لسبع» .
فكان حكم الصلاة قد وجب إذا أمر أن يعلموه الصلاة لسبع، فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام، فحكمه حكم المرتد إن أسلم، وإلا قتل.

باب إيجاب الوضوء والغسل على من يسلم

102 - أَخْبَرَنَا صالح بن أحمد، أنه قَالَ لأبيه: من أسلم يجب عليه الغسل؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست