responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 416
1198 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قوله فِي المرتد، قَالَ صالح: قَالَ أبي: التبديل الإقامة عَلَى الشرك، فأما من تاب فلا يكون تبديلا أرجو.

1199 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» ليس فِيهِ استتابه؟ قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه من أقام عَلَى تبديل دينه.
وقال فِي موضع آخر قَالَ: من بدل دينه فثبت، ولم يرجع فيقولون: يستتاب؛ فإن أقام عَلَى التبديل قتل.

1200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
قُلْتُ: كَيْفَ التَّبْدِيلُ؟ قَالَ: أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا عَلَى التَّبْدِيلِ.
قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَأَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
فَلا يَكُونُ تَبْدِيلا، وَهُوَ رَاجِعٌ يَقُولُ قَدْ أَسْلَمْتُ.

باب الاستتابة

1201 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سمعت أبي يقول:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست