اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 414
فأصاب مِنْهُ اابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قَالَ: أختها من أبيها وأمها السدس، حجبت نفسها بنفسها، ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف تورث المجوسي؟ قَالَ: من الوجهين.
1195 - أَخْبَرَنِي علي بن الحسين بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ عمي: قَالَ سفيان فِي رجل مجوسي تزوج أمه، فولدت بنتين، وأسلمن ثم مات الرجل، فلابنتيه الثلثان، ولأمه السدس، ثم ماتت إحدى الابنتين ترث أختها النصف، والأم صارت أم وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم، ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد الله يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قَالَ أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قد رَوَى عنه الثقات المتيقظون أنه يورث من الوجهين جميعا، فعلى هذا العمل من قوله.
ولا أدري قول حنبل ما معناه، لا أدري: توهم أم لم يفهم؟ وإنما قاله من نفسه.
والعمل عَلَى ما رَوَاهُ.
وبالله التوفيق.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 414