اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 402
باب المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقها
1151 - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن مجوسية تكون تحت أخيها، أو أبيها فيطلقها، أو يموت عنا فترجع إلى المسلمين تطلب مهرها؟ قَالَ أبو عبد الله: ولم يسلما؟ قَالَ: لا.
قَالَ: ليس لها مهر.
1152 - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، قَالَ: سألوا أبا عبد الله: المرأة المجوسية تكون تحت أخيها، أو أبيها المجوسي فيموت، أو يطلقها، هل لها الصداق؟ قَالَ: لا.
باب المجوسي يسلم قبل أن يدخل بامرأته وتأبى أن تسلم هي أو يأبى هو
1153 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته، هل لها من الصداق شيء؟ قَالَ: لا.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 402