responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 400
من بدل دينه ليس فِيهِ استتابة.
قَالَ: صدقت، إنما من بدل دينه؛ من أقام عَلَى تبديل دينه، فيقول: يستتاب، فإن أقام عَلَى التبديل قتل.
قَالَ: والمجوس صولحوا عَلَى أداء الجزية، فما كنا سوى ذلك قتلوا.

باب فِي منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين

1145 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، أن أبا طالب حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مجوسي.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم، أن أباه قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي فِي زقاق ليس له منفذ، وطريق المسلمين عَلَيْهِ، وهو يربي علانية عَلَى الطريق، فقالوا له: تحول عنا، فَقَالَ لهم الرجل الذي فِي يده الدار: هو ساكن لأيتام، وقد قضيتم الَّذِي عليكم، ونحن نقدر عَلَى إخراجه، فترى نخرجه، أو نقره، قَالَ: يخرج، ولا يترك.
وذاك أن المسلمين يربون معه إذا أخذوا مِنْهُ يخرج، ولا يترك.

باب مجوسي أسلم وعنده مال من الرباء

1146 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن مجوسي كان يعمل بالربا، فجمع مالا كثيرا ثم إنه أسلم.
قَالَ: ماله له.
قلت لأبي: يخرج ما كان أربى؟ قَالَ: لا.
ما كان فِيهِ من الشرك، وشرب الخمر أعظم من ذلك.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست