باب فِي أحكام المجوس والإنكار عَلَى من زعم أن لهم كتابا
1133 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى بن مشيش حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يصح عن علي أن المجوس أهل الكتاب؟ فَقَالَ: هذا باطل، واستعظمه جدا.
وَقَالَ: إن قوما قد فشوا يقولون هذا القول، وهذا فعل سوء، فإنما قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حين شهد عنده عبد الرحمن بن عوف يسن بهم سنة أهل الكتاب فِي أخذ الجزية.
فأما أن يكونوا من أهل الكتاب، فهذا قول قوم معناه: لا يأخذون بقول عامة أصحاب مُحَمَّد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يكون المجوس أهل كتاب تؤكل ذبيحتهم؟ هذا قول سوء.
وَقَالَ: دية المجوسي ثمان مائة درهم.
وَقَالَ: هم أهل دار لا تؤكل ذبيحته، ولا يناكح، ولقد شكوا فِي جزيتهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف.
1134 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي الوراق، أنه سَمِعَ حمدان بن علي الوراق، يقول فِي هذه المسألة: قَالَ أبو عبد الله: دينهم قذر.