responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 378
قَالَ: إنما ذلك فِي الجزية.
وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابن مسعود، وابن عباس، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، وعن علي، وجابر بن عبد الله، وعن أبي بردة، وروي عن الحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي المجوس: لا تؤكل لهم ذبيحة.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد، عن ابن جريج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، قَالَ: وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تطعمه.

1065 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الْأَسْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بِفَارِسَ وَالنَّبَطِ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَكُلُوا، وَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلا تَأْكُلُوا»

باب المسلم يذبح للمجوسي

1066 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، قَالَ: سألت سفيان عن المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته، فيذبحها ويسمي، أيأكل مِنْهُ االمسلم؟ قَالَ: لا أرى بِهِ بأسا.
وَقَالَ أحمد: صدق.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست