responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 376
1053 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس، فغضب وَقَالَ قول سوء، علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لم يصير نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ !

1054 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، أن خطاب بن بشر حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نكاح المجوسي؟ قَالَ: ما علمت أن أحدا من العلماء قَالَ ذلك، وأمر المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ مِنْهُ م الجزية حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قبلها مِنْهُم، قَالَ: وقد بَلَغَنِي أن بعض من يذهب إلى هذا، يعني: يجوز نكاحهم، فرأيته يعيب هذا جدا.

1055 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله قَالَ: المجوسي لا تؤكل ذبيحته.
قَالَ: ولا أعلم، قَالَ أحمد، بخلافه، إلا أن يكون صاحب بدعة.

1056 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست