اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 366
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب، ما ترى فِيهَا: بني تغلب، وغيرهم من العرب؟ قَالَ: أما علي فكرهها، قَالَ: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر.
وابن عباس رخص فِيهَا.
قَالَ: وحديث عمر أيضا يقويه حديث يروى عن عمارة بن رضي، عن عطيف بن الحارث، عن عمر: أنهم كانوا يسبتون السبت ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قَالَ أبو عبد الله: سنتهم سنة أهل الكتاب، أي: لا بأس بذبائحهم.
قَالَ حنبل: يعني: فِي الذبيحة قَالَ: لا بأس بِهَا.
وَقَالَ إبراهيم بن الحارث، فكان آخر قوله عَلَى أنه لا يرى بذبائحهم بأسا.
زاد الأثرم: حَدَّثَنَا حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، قَالَ: لا بأس بذبائح بني تغلب، وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلا علي، رحمه الله.
1024 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ