responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 355
قُلْتُ: لا تقبل مِنْهُ، أله أن يمنعها؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: يمنعها أن تخرج إلى البيعة؟ قَالَ: أما خروجها فلا ينبغي لها أن تخرج، وله أن يمنعها؛ لأنه ليس ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه.
قلت لأحمد: له أن يمنعها أن تدخل فِي منزله الصليب؟ قَالَ: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا.
قلت له: فإن أبا عصام قَالَ: له أن يشترط عَلَيْهَا إذا أراد أن يتزوجها أن لا تشرب الخمر، ولا تذهب إلى البيعة، فعجب أحمد من قول أبي عصام.
وَقَالَ مهنا فِي موضع آخر: وضحك من قول أبي عصام.
قَالَ مهنا: قلت لأبي عصام: ما يضيره من شربها الخمر؟ قَالَ: إذا شربت وقع فِي جوف الصبي.

995 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل له الجارية النصرانية تسأله أن يأذن لها فِي الخروج إلى أعيادهم، وكنائسهم، وإلى جموعهم؟ قَالَ: لا يأذن لها فِي ذلك.

996 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست