اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 346
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ، أَوْ دَارِ الْعَرَبِ: هَلْ لِلْعَجَمِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهَا شَيْئًا؟ قَالَ: أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً، وَلا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا، وَلا يَشْرَبُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا، وَأَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ، فَفَتَحَهُ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عَلَى الْعَرَبِ، فَنَزَلُوا، فَإِنَّ لِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ، وَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِهِمْ، وَلا يُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.
قَالَ: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا فِي مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فِيهِ بناقوس إلا فيما كان لهم صلح.
وليس أن يظهروا الخمر فِي أمصار المسلمين.
حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون.
968 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات فِي المسائل الَّتِي وردت من قبل الخليفة: أي شيء أنت؟ قَالَ: قُلْتُ: ما كان من صلح يقر.
وما كان أحدث بعد يهدم.
969 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان فِي السواد.
هل أقرها عمر؟ فَقَالَ: السواد فتح بالسيف، فلا يكون فِيهِ بيعة، ولا يضرب فِيهِ بناقوس، ولا يتخذ فِيهِ الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا أصواتهم فِي دورهم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبيا.
فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 346