اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 337
باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الَّذِي أعتقه
947 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدا نصرانيا، ثم مات المعتق وله مال؟ قَالَ: هو للمولى؛ لأن الولاء ليس كالرحم.
948 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني مات وله مَوْلَى مسلم، وليس له من يرثه؟ قَالَ: يرثه هذا المسلم.
فقلت قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث الكافر المسلم» .
قَالَ: هذا لا يشبه ذاك، إنما هذا ولاء، والنساء لا يرثن الولاء.
949 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله قَالَ: النصراني إذا مات وله مَوْلَى مسلم ورثه مولاه المسلم بالولاء.
والولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء، ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرا.
950 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي نصراني أعتقه مسلم لا يرثه بالولاء، ولا يرثه بالميراث.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 337