اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 335
939 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن الحسن بن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
940 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ومذهب أبي عبد الله أنه من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
941 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بأن من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: يقسم له ما لم يقسم الميراث.
942 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: الرجل يسلم عَلَى ميراث، هل يرث؟ قَالَ: يروى عن عمر، وعثمان أنهما كانا يورثان.
وَقَالَ سعيد بن المسيب: يردد المواريث.
943 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله:
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 335