responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 333
وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم؟ قَالَ أحمد: القول قول المسلمين.
وَقَالَ سفيان: يؤخذ بقول المسلم؛ يصلى عَلَيْهِ، وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم.
قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى.
قَالَ سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا، وادعى المسلم أنه كان مسلما فالميراث بينهما.
قَالَ أحمد: دعواهما واحدة وبينهما شطرين.
قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد.

باب الذمي يموت وليس له وارث

934 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي النصراني إذا مات وليس له وارث، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين.

935 - وَأَخْبَرَنَا زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل سرق من نصراني خمسين درهما، ثم مات الرجل لا يدري أين النصراني، ولا يعرف له أحد؟ قَالَ: يتصدق بها عَلَى المسلمين، وهو إذا لم يكن له وارث، يعني: النصراني، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين.

936 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي أسلم وله ابن مجوسي، ثم مات وله مال، وليس له وارث إلا ابنه، أيرثه؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست