responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 332
قُلْتُ: يرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم؟ قَالَ: لا يرثه.
قلت هذا الحديث: الإسلام يعلو؟ فلم يره شيئا.

932 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى، فأسلمت بعد موته ثم ولدت، أترى يرث؟ قَالَ: لا.
وَقَالَ: إنما مات أبوه، وهو لا يعلم ما هو، إنما يرث بالولادة.
وحكم له بحكم الإسلام.

باب نصراني مات وترك ابنين أحدهما مسلم وادعى أحدهما أن أباه مات مسلما وَقَالَ الآخر عَلَى دينه

933 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان فِي رجل مات وخلف ابنين؛ أحدهما نصراني والآخر مسلم، فَقَالَ النصراني: مات أبي وهو نصراني، وَقَالَ المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى أنه أسلم،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست