responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 324
هو.
الدية لا تضاعف ولا يزاد عَلَيْهِ.

باب فِي ذمي أسلم وليس له وارث قتل خطأ ورجل قتل خطأ وعصبته مشركون من أهل العهد

909 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا عون، عن معمر، عن إبراهيم، عن عطاء فِي رجل من أهل العهد قتل خطأ، هل عَلَى من قتله دية؟ قَالَ: نعم، دية وتحرير رقبة مؤمنة.
قُلْتُ: إلى من تؤدى ديته؟ قَالَ: إلى المسلمين، وَعَلَيْهِ تحرير رقبة مؤمنة.
وعن مسلم زنى بامرأة من أهل العهد يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، كيف الحد عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: عَلَى المسلم حد المسلمين، وَعَلَى المشرك حد المشركين، مثل ما عَلَى العبيد من تزوج مِنْهُ م ومن لم يتزوج.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: للسلطان لبيت المال، ولا يؤدى إلى المشركين فِي الحالين جميعا.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست