responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 321
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنَ أَهْلِ الْحِيرَةِ نَصْرَانِيًّا عَمْدًا، قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَكَتَبَ إَلِيْهِ: أَنْ أَقِيدُوهُ مِنْهُ، قَالَ: فَدُفِعَ إِلَيْهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: اقْتُلْهُ.
قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ: حَتَّى يَجِيءَ الْغَيْظُ، حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ.
قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ لا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلْيُعْطِ الدِّيَةَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» .
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن جابر عَنْ عامر، قَالَ: قَالَ علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر.

905 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست