responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 318
قُلْتُ: اليهودي، والنصراني مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم.

897 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَمْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لا قَوَدَ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» .

898 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل نصرانيا؟ قَالَ: لا يقاد بِهِ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، وَعَلَيْهِ ديته.

899 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، سمعوا أبا عبد الله وسألوه، قَالَ: لا يقتل مسلم بكافر.

900 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العبد إذا قتله حر قتل بِهِ، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟ قَالَ: النفس بالنفس كتب عَلَى اليهود، قَالَ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة: 45] التوراة.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست