اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 31
قلت: يكره على الإسلام؟ قَالَ: إذا كانوا صغارا يصلون عليه، أكره أن يليه إلا هم، وحكمه حكمهم قلت: فإن كان معه أبواه؟ قَالَ: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره، ودينه على دين أبويه.
قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه» ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ: وعمر بن عبد العزيز فادى به، قَالَ: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكم حكمهم.
قلت: في الحديث كان معه أبواه، قَالَ: لا، وليس يتبع إلا أن يكون معه أبواه.
قَالَ عبد الملك: وسألته أيضا مرة أخرى عن الصبي يكون معه أبواه فيموت، ما حكمه؟ قَالَ: حكم والديه يلونه ويصلون عليه.
احتج بقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مولود يولد» .
قلت: فإن كان مع أحدهما؟ قَالَ: إذا كان معهما جميعا آكد.
قلت: وإن كان مع أحدهما، هل حكمه إلا حكمه معهما؟ قَالَ أبي: وإذا كان مع أحدهما.
وذكر أيضا قصة عمر بن عبد العزيز، وذكر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف الأوزاعي فيها، قَالَ أبو عبد الله: إذا لم يكن معه والده حكمنا له بحكمنا، قَالَ عبد الملك: قَالَ لنا، وتعجب من قول أهل الثغور إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه جميعا، كان حكمه عندهم حكم الإسلام.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 31