responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 303
كتاب الديات
الإنكار عَلَى من سوى بيد دية الذمي والمسلم

850 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: فِي دية اليهودي والنصراني اختلاف.
وَالَّذِي أذهب إليه إلى أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف.
قَالَ: قَالَ الذين خالفوا: الديات سواء.

851 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: دية المجوسي ثمان مائة.
قَالَ: وأصحاب أبي حنيفة، والثوري يقولون: اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم.

852 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عن إبراهيم، وداود، عن الشعبي، أنهما قَالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية المسلم الحر، وإن قتل قتل بِهِ.
قال حنبل: قَالَ عمي: هذا عجب، قول بعيد، المجوسي بمنزلة المسلم،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست