responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 289
قُلْتُ: وإن أهراقه من عند الذمي أيضا؟ قَالَ: ولا ضمان عَلَيْهِ.
قَالَ الأثرم: كسر خمر النصراني يغرم، قَالَ: لا.
وكذلك إبراهيم بن الحارث، قَالَ صالح: قتل خنزيرا أو أهراق له خمرا.
قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا.
وَقَالَ أبو الحارث: سئل عن مسلم أهراق له خمرا، وقتل له خنزيرا، أو أحرق لمجوسي ميتة؟ قَالَ: أما أنا فلا أوجب عَلَيْهِ شيئا.

باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيره

820 - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قَالَ: لا أقضي عَلَيْهِ شيئا.

821 - أَخْبَرَنَا الميموني أنه قَالَ لأبي عبد الله: يسرق من الذمي ما يجب عَلَيْهِ القطع؟ قَالَ: نعم، يقطع.
قُلْتُ: سرق خمره، سرق خنزيره؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست