responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 280
801 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم.
وَأَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن داود، والمعنى واحد.
وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: اليهودية والنصرانية يحصنان المسلم.

802 - أَخْبَرَنَا إبراهيم بن رحمون السنجاري، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قَالَ: اليهودية والنصرانية تحصن؛ هي زوجة.

803 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عن المرأة من أهل الكتاب، يكون ذا إحصان؟ قَالَ أحمد: أحكامها أحكام المسلمة إلا أنها إذا ماتت لم يرثها، وإن انتفى من ولدها لاعنت بينهما وألحقت بِهَا الولد.
ولا أجترئ عَلَى أنه إحصان له؛ لأنها نفس، وهي مسألة فِيهَا لبس.
- وَأَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: والنصرانية واليهودية أحكامها فِي جميع أمورها أحكام المسلمات، إلا فِي موضع واحد لا يرثها؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث مسلم كافرا» .

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست