اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 28
قَالَ: يدفنه المسلمون.
قلت: فإن عاش ولدها بعد ما ماتت، أي شيء يكون؟ قَالَ: إذا لم يكن أحد يكلفه من أهل دين أمه يكون مسلما.
65 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله، عن أمة نصرانية ولدت من فجور، ولدها ما هو؟ قَالَ: مسلم؛ «أبواه يهودانه وينصرانه» فهذا معه أمه، فهو مسلم.
66 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية ولدت عند مسلمين، ثم ماتت، ما حال ولدها؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم، وإن مات بعد ذلك دفنه المسلمون
باب رجل مسلم له عبد وأمة نصرانيان فزوجهما
67 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، عن مسلم له عبد نصراني، وأمة نصرانية، فزوجهما، ما تقول في هذا الولد؟ قَالَ: يكون مع أبويه.
قلت: ولا يكون المسلم يجبره لملكه؟ قَالَ: لا، قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» ، وهو مع أبويه، وأهل الثغر يخالفوننا.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 28